السيد محمد الصدر
23
فقه الطب
الحصول عليها لأجل حفظها لاحتمال الحاجة ، فلا يجوز على الأحوط وجوبا . نعم ، مع الاطمئنان بحصولها ، واستمرار ذلك في المستشفيات . فإن الحرمة تكون مرتفعة . سادساً : إذا ماتت الام الحامل ، وبقي جنينها حياً ، وجب شق بطنها وإخراج الجنين منها . وإذا مات الجنين في بطن الحامل وجب اخراجه ولو مقطعاً ، إذا لم يمكن اخراجه كاملًا . ومع توفر المرأة العاملة لذلك وما قبله يتعين بها . ( 12 ) يجوز الصناعة المجسمة للدراسة للأجزاء الداخلية للإنسان ، كالعظام والقلب والرئتان والكليتان وغير ذلك . حتى السن واللسان . اما الاجزاء الظاهرة للجسم فلا يجوز على الأحوط ، صناعة المجسم منها ، كالعين والانف والكف والقدم وغيرها . الا مع انحصار ضرورة الدراسة بها . ( 13 ) لا يجوز تجربة الدواء على انسان حي . سواء كان مريضاً أم سليماً ، فيما إذا كان يحتمل الاضرار به ضرراً معتداً به . حتى وإن توقفت الدراسة عليه . ومع الضرورة يمكن التجربة على الحيوان أو الكافر . ( 14 ) ما قلنا في المسألة السابقة لا يشمل تجربة الدواء الذي لا يكون مضراً ، أو محتمل الضرر . بل يراد مراقبة مقدار نفعه في